الاثنين، 10 أكتوبر 2016

52 ، الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة : قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، م ب

الزواج ميثاق ترابط شرعي بين رجل وامرأة

Résultat de recherche d'images pour "cour européenne des droits de l'homme"

قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتاريخ 09 يونيو 2016، رقم 40183/07



أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بتاريخ 09 يونيو 2016، قرارا بإجماع أعضائها البالغ عددهم 47 عضو، قضى بنفي الحق في الزواج المثلي. تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد

ما قيمة هذا القرار، مادام ان هؤلاء المنحلين يمكنهم ان يتزوجوا في فرنسا رسميا ابتداء من ماي 2013، لذلك المحكمة لم تلق بالا لمطالبهم، واعتبرت دعواهم مضيعة للوقت، قرار لا يغير شيء من حقيقة هاته الدول الأوروبية، التي سيصيبها ما أصاب قوم لوط، عندما تستشري فيهم الفاحشة بشكل كبير، الذي يهمنا هو نحن البلدان المسلمة، حيث يريدون ان يصدروا ويفرضوا على المغرب تطبيق فحشهم، الذي صار بين عشية وضحاها من الحقوق الأساسية التي تعلو على جميع التشريعات، ففي 28 يناير 2015، يوم كنتم وزيرا للعدل في حكومة يرأسها حزب الحركة الإسلامية بالمغرب، مع احترامي لكم جميعا، خرقت فرنسا اتفاقية تجمعها مع المغرب، بموجبها ان كل واحد من رعايا الدولتين يخضع لقانون احواله الشخصية ولو كان مقيم في الدولة الأخرى، حيث ان فرنسا سمحت لمغربي (لا نتشرف بمغربيته) مقيم بفرنسا بان يعلن زواجه الرسمي من فرنسي (رفقته نص القرار القضائي)، رغم ان قانون احواله الشخصية يمنع الزواج بين الجنسين، ولم تحرك الحكومة المغربية (في حدود علمي) ساكنا لهذا الخرق السافر لاتفاقية المغرب - فرنسا المصادق عليها بتاريخ 10 غشت 1981. 
لقد عللت المحكمة قرارها بأن "المغرب لا يرفض مطلقا زواج المثليين"، تعليل خطير، ان دل على شيء فهو يدل على أن فرنسا لا تحترم المغرب، حيث انه لو كان الامر يتعلق بأحد رعايا المملكة العربية السعودية مثلا ما كانت تستطيع محكمة النقض الفرنسية ان تصدر مثل هذا القرار القضائي، نريد ان تسجل الحكومة المغربية التي يرأسها حزب ذو مرجعية إسلامية موقفا، وترد الاعتبار للشعب المغربي المسلم الأبي الذي يختار ويصوت لصالح حزب ذو مرجعية إسلامية. وان يُوضع حد لتسيب محكمة النقض الفرنسية، بعدم اصدار قرارات مشابهة في القادم من الأيام.  
محمد بلمعلم
([1])




Il n’existait pas de consensus européen sur la question du mariage homosexuel. Elle a considéré que l’article 12 de la Convention s’appliquait au grief des requérants, mais que l’autorisation ou l’interdiction du mariage homosexuel était régie par les lois nationales des États contractants. Elle a retenu que le mariage possédait des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre et rappelé qu’elle ne devait pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre. Elle a donc conclu que l’article 12 n’imposait pas au gouvernement défendeur l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel tel que celui des requérants (voir également Gas et Dubois c. France, no 25951/07, § 66 CEDH 2012). la protection juridique que le Pacs offre est largement inférieure à celle résultant du mariage. Ils énumèrent les différences entre les deux régimes, notamment en matière de droit au séjour, de nationalité, de pension de réversion ou de régime des biens acquis durant l’union. l’article 14 combiné avec l’article 8 ne pouvait être compris comme imposant aux États contractants l’obligation d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة بروابط أفضل مواقع ومحركات الترجمة الإلكترونية

      السلام عليكم  اضافة   لمحرك الترجمة جوجل، بطبيعة الحال   https://translate.google.fr/?hl=fr   الذي أجده يقوم بالغرض، وتطور كثيرا بالمق...